السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

173

كتاب الإجارة

[ مسألة 12 : إذا استأجره أو دابته ليحلمه أو يحمل متاعه ] [ مسألة 12 ] : إذا استأجره أو دابته ليحلمه أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر منه دابته لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال فالإجارة باطلة . وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصر ولم يوصله ، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئاً من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت ، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بان يكون متعلق الإجارة الايصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ومعه يرجع إلى أجرة المثل [ 1 ] .